للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب استتابته كما قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجب استتابة المرتد عن الإسلام، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثًا، وهذا لم يطلب التأجيل (٤). قال الخطابي: ومعلوم أن هؤلاء أسروا بالكفر، ولم يمكنهم إظهاره بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام فرفع أمرهم إلى ابن مسعود فاستتاب قومًا منهم، بخلاف ابن (٥) النواحة فإنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة الكذاب، فلم يعرض عليه التوبة ورأى الصلاح في قتله، وإلى نحو هذا ذهب أكثر العلماء في أمر هؤلاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية (٦) (بالسوق) ليظهر أمره ويشهر أمره بين المسلمين؛ فإنه قد استحق إراقة دمه.

(ثم قال: من أراد أن ينظر إلى) عباد (بن النواحة قتيلاً) أي مقتولًا (بالسوق) فيه حذف جواب الشرط أي: فلينظر إليه. وفيه إشهار قتل من تعين قتله بالأسواق والطرق المسلوكة كثيرًا ونحوها؛ ليظهر أمره ويرتدع برؤيته أمثاله وينزجروا عن فسادهم.


(١) "مختصر المزني" ٨/ ٣٠٤، وانظر: "الحاوي" ١٣/ ١٥٨، "نهاية المطلب" ١٧/ ١٦٤.
(٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٣٩٢، "الذخيرة" ١٢/ ١٥.
(٣) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح (١١٩١)، وانظر: "الكافي" ٥/ ٣٢١.
(٤) انظر "النتف" ٢/ ٦٨٩، و"المبسوط" ١٠/ ٩٩.
(٥) ساقطة من (ر).
(٦) "معالم السنن" ٢/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>