للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسعار، أي: هو مسعر (حرب) يعني: موقدها في الحرب والنجدة، والمسعر عود تحرك به النار من خشب ونحوه، ويقال: مسعار مشتق من سعرت النار والحرب إذا أوقدتهما، يريد وصفه بالمبالغة.

قال القاضي: وهذا اللفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - تعريضًا له بأن يرتصد لقطع الطريق عليهم، فعرف ذلك وفعل ما فعل، وعدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أبي بصير حين بلغه ما فعل دليل على عدم وجوب الرد عليه، على أنه يجوز أن يقال: ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - أولًا حصل وفاء العهد به؛ لأن رده على رسوله رد عليهم فليس في اللفظ ما يوجب التكرار، والله أعلم.

(لو كان له أحد) جواب (لو) محذوف يدل عليه السياق، أي: لو فرض له أحد ينصره وعلم منه أنه سيرده إليهم؛ إذ لا ناصر له (فلما سمع ذلك عرف) يعني (١) (أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى) الغيض من ناحية ذي المروة على (سيف) بكسر السين المهملة (البحر) أي: ساحله بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، الإضافة للبيان لا للتمييز، وجعل يطلب غرة أهل مكة ويغتال من يطلبه منهم؛ لأن طالبه ناقض للأمان لكونه بغير حق، وهو لا يجوز له الرجوع إليهم، وقد صرح الأصحاب بأن الرجوع ليس بواجب عليه؛ فإن المراد بالرد المشروط تمكنهم منه كما صرح الماوردي (٢) والقاضي حسين، وكذلك يفعل إذا شرطنا لهم رد من جاءنا منهم؛ لأنا (٣) نرسله


(١) ساقطة من (ل).
(٢) "الحاوي" ١٤/ ٢٧١.
(٣) في (ل): لا أنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>