للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه الدليل أنها كانت ولم يقوَ الإسلام بعد، ولا يجوز الزيادة عليها، ولكن أن النقض والحاجة باقية فيستأنف العقد، وعن صاحب "التقريب" وجه أنه يجوز الزيادة [بحسب الحاجة والمصلحة في ذلك الوقت، وروى البيهقي (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢) لما هادن قريشًا عام الحديبية دخل بنو خزاعة في عهده وبنو بكر في عهد قريش، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نقضا للعهد، وسار إلى مكة وفتحها قبل تمام العشر، وهذا أحد الوجهين الذين ذكرهما الأصحاب أن هذا كان سبب إبطال العهد المذكور، وهو الأصح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام على الهدنة (٣) سنتين ثم أبطله لهذا.

والوجه الثاني: الإبطال لا لسبب، بل هو فسخ للزائد على الأشهر الأربعة، وعلى هذا فلا تجوز الزيادة على أربعة أشهر لا لحاجة ولا ضرورة.

(وعلى أن بيننا عيبةً) بالنصب، وهو بعين مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت (٤) ثم باء موحدة، والعيبة هاهنا مثل ضربه لكل من سمعه. قال ابن الأعرابي في تفسيره: على أن بيننا وبينهم صدرًا نقيًّا من الغل والخداع والدغل مطويًّا على الوفاء بالصلح (٥). ومعنى (مكفوفة) المسرجة المشدودة، والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب التي يضع الإنسان فيها متاعه، ومنه: "الأنصار كرشي وعيبتي" (٦) أي: موضع


(١) "معرفة السنن والآثار" (١٨٦٧٥).
(٢) زيادة من (ل).
(٣) في (ل): المدينة.
(٤) زيادة من (ل).
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ١٥٠، "لسان العرب" ١/ ٦٣٤.
(٦) رواه البخاري (٣٧٩٩، ٣٨٠١)، ومسلم (٢٥١٠) من أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>