للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بادروا إلى قتله ولازموه (فضربوه حتى قتلوه) زاد البخاري: ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه.

[٢٧٦٩] (حدثنا محمد بن حُزَابة) بضم الحاء المهملة وتخفيف الزاي وبعد الألف باء موحدة، المروزي الخياط العابد، ببغداد، وثقه الخطيب (١). قال: (حدثنا إسحاق، يعني ابن منصور) السَّلولي بفتح المهملة مولاهم، صدوق، تكلم فيه للتشيع (٢) (قال: حدثنا أَسباط) بفتح الهمزة بن نصر (الهَمْداني) بسكون الميم، صدوق لكنه كثير الخطأ (٣).

(عن) إسماعيل بن عبد الرحمن، أخرج له مسلم (السُّدي، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبي كريمة (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الإيمان قيَّدَ) [بفتح القاف وتشديد المثناة تحت] (٤) (الفَتْكَ) بفتح الفاء، وهو قتل من له أمان على غرة وغفلة، وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد ولهج بسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهجائه، فاستحق القتل.

قال المنذري: الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد من التصرف، كأنه جعل الفتك مقيدًا، ومنه في صفة الفرس: قيد الأوابد يريد أن تلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة لا تعدوا الفتك (٥). أن تأتي الرجل خلسة وهو غافل فتقتله، ولا يفتك، يجوز في الكاف الرفع والجزم، فيكون


(١) "تاريخ بغداد" ٢/ ٢٩٥.
(٢) انظر: "تقريب التهذيب" (٣٨٩).
(٣) انظر: "تقريب التهذيب" (٣٢٣).
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ل) , (ر): خبر. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>