للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن روى الطبراني في "الأوسَط" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فلا يُشبكن بين أصابعه" (١) وفي سنده عتيق بن يعقوب وبقية رجَاله رجَال الصَّحيح (٢).

(وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ) المبالغة في المضمَضة والاستنشاق سُنة، وهو أن يصل الماء في المضمضة إلى الحلق، وفي الاستنشاق إلى بَاطن الأنف. وفي رواية الحَافظ أبي بشر الدّولابي في جَمعه لحديث الثوري: إذا توضأت فبَالغ في المضمَضة والاستنشاق ما لم تكن صَائمًا.

قال ابن القطان: إسنادها صَحيح (٣). فاستفد هذِه الروَاية فإنها جَليلة، وإن الأصحَاب قاطبة (٤) يقيسُونَ المبَالغة في المضمَضة على المبالغة في الاستنشاق بل قال الماوردي (٥): إنه يبالغ في المضمضة ولا يبَالغ في الاستنشاق للرِّواية الأولى، ثم شرعَ يُفرق بينهما بأن الممضمض (٦) يمكنهُ رد الماء بإطبَاق الحَلق.

(إلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) قال ابن الصَّلاح: يُكرهُ المبَالغة للصَّائم في الاستنشاق بحيث يصَل الماء إلى دمَاغه، لئلا يصير ذلك سُعُوطًا.

وقال أبُو الطيب: المبَالغة محَرمة، وهي تفطر إذا وصَل الماء إلى الجَوف.


(١) "المعجم الأوسط" (٨٣٨).
(٢) "مجمع الزوائد" ١/ ٢٤٠.
(٣) "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٥٩٣.
(٤) من (د، م).
(٥) "الحاوي الكبير" ١/ ١٠٦.
(٦) في (ص، س، ل) المضمضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>