للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ذلك من أعظم النعمة عنده وأتمها.

وظاهر الحديث يدلّ على أن خروره ساجدًا كان خارج الصلاة وهو كذلك؛ لأنها لا تفعل في الصلاة بخلاف سجدة التلاوة، فإنها متعلقة بما هو مشروع في الصلاة وهي القراءة، ولا كذلك سجدة الشكر، وإذا لم تكن مشروعة في الصلاة ففعلت فيها إن كان عمدًا بطلت، وإن كان سهوًا أو جاهلًا فلا تبطل أو يسجد للسهو، وهذا في سجدات التلاوة غير {ص}؛ فإن سجدتها سجدة شكر على المذهب (١)، فلو قرأها في غير الصلاة استحب أن يسجد اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو قرأها في الصلاة فسجد، هل تبطل صلاته؟ فيه (٢) وجهان مشهوران.

قال ابن الرفعة: أصحهما في "الحاوي": لا تبطل لتعلقها بالقراءة (٣) والرافعي (٤) والنووي (٥) صححا البطلان، وإذا قلنا: لا يسجد. وكان المصلي مقتديًا بمن يرى السجود فيها فلا يسجد معه، ولكن ينتظره حتى يرفع أو ينوي مفارقته (ثمَّ رفعت رأسي) من السجود (فسألت ربي) ودعوت الله ساعة (لأمتي) وشفعت لهم ثانيًا. فيه تكرار الدعاء والشفاعة إن لم تقبل أو قبلت، ولكن شفع في الزيادة على ما حصل في المرّة الأولى (فأعطاني ثلث أمتي) أي: الثلث الثاني (٦) تكملة


(١) انظر: "مختصر المزني" ٨/ ١٠٩.
(٢) في (ل)، (ر): في.
(٣) انظر: "الحاوي" ٢/ ٢٠٣.
(٤) "العزيز شرح الوجيز" ٤/ ١٨٦.
(٥) "المجموع شرح المهذب" ٤/ ٦٨.
(٦) في (ر): الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>