للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عثمان، عن عبد الله بن سراقة) قال في "الميزان" (١): ابن عثمان هذا لا يعرف له إلا هذا الخبر.

(أن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان) القرشي العامري (أخبره أن أبا سعيد الخدري) -رضي الله عنه - مرفوعًا (أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إياكم) منصوب بفعل محذوف تقديره: اتقوا واحذروا (والقسامةَ) بالنصب. بضم القاف. اسم لما يأخذه القسام، كالسماسرة. يعني ما يأخذه القسام لأجرة نفسه يعزل من رأس المال شيئًا لنفسه مثل ما يأخذه السماسرة رسمًا مرسومًا لا أجرًا معلومًا.

(قال: فقلنا: وما القسامة) يا رسول الله؟ (قال) هي (الشيء يكون بين الناس) ملكًا لهم (فيجيء) القسام (فينتقص منه) شيئًا يأخذه لنفسه يستأثر به عنهم ولم يستأجره على القسمة، ولا كان الحاكم أقامه، وليس في هذا الحديث تحريم أجرة القسام إذا قسم بإذنهم.

قال العلماء: وليس لواحد أن ينفرد بالاستئجار للقسمة لحق نفسه دون إذن شريكه أو الشركاء؛ لأنَّ تصرفه في الملك المشترك دون الإذن فيكون العمل ممنوعًا والإجارة فاسدة، بل يعقد كل واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم، وأما إذا كان القسام من جهة السلطان فتوزع أجرته لا محالة على الجماعة، فلينتبه لهذِه الدقيقة في التصوير (٢).

[٢٧٨٤] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز.


(١) "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٨.
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي ٧/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>