للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صف قتال المشرك، فإنَّه إذا قتله من لم يعلم بحاله فلا دية له، كما لا دية في قتل الكافر، فإنَّه قتل مأمور به، بخلاف ما إذا رمى إلى صيد فقتل مسلمًا.

وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين، أسيرًا كان أو حربيًّا؛ فإن المسلم مقهور مهان بينهم وإن انكفوا عنه، فإنَّه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذونه أو يفتنونه عن دينه، وحق على المسلم أن يكون مستظهرًا بأهل دينه.

وروى الطبراني موصولًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك" (١). وفي معناه روايات كثيرة.

وهذا آخر كتاب الجهاد من التعليقة على "سنن أبي داود".


(١) "المعجم الكبير" ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٥) من حديث جرير، ورواه البيهقي ٨/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>