للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرًا، وهذا أيضًا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب (١).

قال الشيخ أبو إسحاق صاحب "التنبيه": وحمله على الاستحباب أولى؛ لأنا نعم به المحاضر (٢) والمسافر والموسر والمعسر. انتهى.

وقد قيل: إن حديث مخنف منسوخ بحديث: "لا فرع ولا عتيرة". أخرجه مسلم. قال: وزاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (٣).

(وعتيرة) بعين مهملة مفتوحة ثمَّ تاء مثناة من فوق، قال القاضي عياض: جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (٤).

والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، ونص في حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، قيل: الحديث منسوخ بقوله: "لا فرع ولا عتيرة"، وقيل: لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة.

(أتدرون ما العتيرة؟ ) هي (هذِه التي يقول عنها الناس الرجبية) بفتح الجيم، وكانوا يذبحونها في العشر الأوّل من رجب.

وقوله -عليه السلام- في العتيرة: "اذبحوا لله في أي شهر كان" (٥). أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب


(١) "المغني" لابن قدامة ١٣/ ١٣١.
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٦).
(٤) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٢١، "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٣٧.
(٥) أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (٢٨٣٢) وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>