للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثقه المصنف (١) (قال: رأيت عليًّا -رضي الله عنه - يضحي بكبشين) زاد الترمذي (٢): أحدهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر عن نفسه، فقيل له (٣)، فقال، انتهى. فيه فضيلة الأضحية بالغنم، وأن الأفضل منها الكبش؛ لأنه أفضل أجناس الغنم وأطيبها لحمًا، ولأنه أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية الترمذي دلالة على أن من اجتمع عليه حقان: حق عن نفسه وحق عن شيخه، فيقدم إخراج حق شيخه على غيره (فقلت له: ما هذا؟ ) فيه أن من رأى من يقتدي به ولم يعرف معناه يسأله عنه ليفهم معنى ما يقتدي به فيه (٤) (فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي) فيه أن الوالد والمعلم يوصي لابنه ومن يقرأ عليه ويتعلم منه أن يدعو له من بعده ويتصدق عنه، وأن يقرأ ويهدي له ويضحي عنه (فأنا أضحي عنه) لفظ الترمذي: فلا أدعه أبدًا.

وقد استدل به على جواز الأضحية عن الميت إذا أوصى به لهذا الحديث الذي صححه الحاكم (٥) وغيره، فإن أوصى بذلك من ماله


(١) "سؤالات الآجري" لأبي داود (١٣٠).
(٢) "سنن الترمذي" (١٤٩٥).
(٣) هكذا في الأصلين وتمام الحديث: فقيل له، فقال: أمرني به. يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وراجع "سنن الترمذي" (١٤٩٥).
(٤) من (ل).
(٥) "المستدرك" ٤/ ٢٥٥، وقال الترمذي (١٤٩٥): حسن غريب. وقال البيهقي في "الكبرى" ٩/ ٢٨٨: وهو إن ثبت يدلّ على جواز التضحية عمن خرج من الدنيا من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>