للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبخاري (١): "واستقبل قبلتنا" (فقد أصاب النسك) المشروع أو الصحيح أو نحو ذلك (ومن نسك قبل الصلاة) ظاهره قبل فعل الصلاة، ومذهب الشافعي وجمع أن المعتبر في النسك مضي مقدار صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتان، فالتقدير عندهم: ومن نسك قبل مضي وقت الصلاة. وإنما لم يذكر الخطبتين في الحديث؛ لأن الخطبتين مقصورتان في هذِه العبادة فاكتفى عن ذكرهما بذكر الصلاة، وقيل: العبرة بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وخطبته وقد كان يقرأ بقاف واقتربت ورجحه ابن الرفعة في "الكفاية"؛ لأنه ظاهر لفظ هذا الحديث (٢).

(فتلك شاة لحم) أي: ليست أضحية ولا ثواب لها، ولهذا جاء في رواية: "إنما هو لحم قدمته لأهلك" (٣). قال الفاكهي: لا يصح أن تكون هذِه الإضافة لفظية، [لأن اللفظية] (٤) إنما هي في صفة مضاف لمعمولها كضارب زيد، ولا معنوية بمعنى من كخاتم حديد، أو للأمر كغلام زيد، أو في كصوم يوم كما هذِه الإضافة.

قال: ويظهر لي أنه محمول على المعنى؛ لأنها إذا لم تقع أضحية فهي مجرد لحم لا نسك فيه ولا قربة، فكأنه قال: فشاتك شاة غير نسك (٥). (فقام أبو بردة) هانئ بالنون وبالهمز (ابن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية، الأنصاري المدني، شهد بدرًا، روى له البخاري


(١) (٣٩١، ٣٩٣، ٣٨٩، ٥٥٦٣).
(٢) "كفاية النبيه" ٨/ ٦٣ - ٦٤.
(٣) البخاري (٩٦٥، ٩٦٨، ٥٥٤٥، ٥٥٦٠).
(٤) من (ل).
(٥) انظر: "عمدة القاري" ٣١/ ١١٠، "فتح الباري" ١٠/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>