للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك [النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ويترك] (١) شرف مسجده ويصلي في المصلى، والصحيح عند الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل عند اتساعه، وإنما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لضيق المسجد (٢). (فلما قضى خطبته) بعد الصلاة (نزل من منبره) بكسر الميم، فيه أن السنة أن يخطب على منبر أو مرتفع يقوم مقامه (وأتي بكبش فذبحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده) فيه فضيلة [ذبح] الأضحية بنفسه ولا يوكل إلا لحاجة (وقال: باسم الله والله أكبر) فضيلة التكبير عند الذبح ويكون بعد التسمية كما تقدم، اللهم (هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) وفي رواية: ... (٣). عمن وحدك من أمتي (٤).

قال الرافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم (٥)، وحمل جماعة هذا الحديث على حصول الإشراك في الثواب لا في الأضحية.

* * *


(١) من (ل).
(٢) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٤٥٠.
(٣) هنا بياض في (ل)، و (ر)، ولعلها جملة من الحديث قبل هذِه وهي: بسم الله اللهم منك ولك.
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٣/ ٣١٩ وأبو يعلى في "مسنده" (٣١١٨).
(٥) "الشرح الكبير" ٨/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>