للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْح الرأس بالكفَّين جَميعًا لا بأحدهما، وأنه لا يحتاج في رَفع العِمامَة أن يَرفعها عند المَسْح أصْلًا بل يدْخل يَدَيه من تحتها وهي على رَأسه (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ) قالَ ابن حجر: فيه دليل على الاجتزاء بالمسْح على الناصية (١).

وقد نقل عن سَلمة بن الأكوع أنهُ كَانَ يمسَح مُقَدم رَأسه، وابن عمر (٢) مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البَعض الحَسَن، والثوري، والأوزَاعي، والشافعي (٣)، وأصحَاب الرأي (٤) إلا أن الظاهِر عن أحمد في حق الرجل وجُوب الاستيعَاب، وأن المرأة يُجزئها مَسْح مقدم رَأسهَا.

قال أبُو الحارث: قلت لأحمدَ؛ فإن مَسَحَ برَأسه وترك بَعضه؟ قال: يُجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يَأتي على الرأس كله؟ (٥).

وفيه دليل على أن من اقتصرَ على بَعض رأسِه، فالأفضل أن يقتصر على مُقدمه، كما أن الأفضل لمن استوعبه بالمَسْح أن يَبْدَأ بمقدمه، وقيْلَ: الابتداء بالمقَدم منه سُنة.

* * *


(١) "التلخيص الحبير" ١/ ٢٢٢.
(٢) زاد في (ص). كان.
(٣) "الأم" ١/ ٧٨ - ٧٩.
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٧٨، ١٨٠.
(٥) "المغني" ١/ ١٧٥ - ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>