للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوعة (منها حتى قدمنا المدينة) (١).

قال النووي: فيه التصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وحمله في السفر، وفيه أن الادخار والتزود لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه في سفر ولا إقامة، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.

وفيه أن التضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر. وروي هذا عن علي -رضي الله عنه-، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمكة ومنىً فلم ير عليه أضحية (٢). وبه قال النخعي (٣) ويروى ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر، وابن عمر (٤) وجماعة من السلف؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منىً فيحصل لهم حظ من أجورهم.

* * *


(١) ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: حتى قدمنا المدينة.
(٢) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٣٤.
(٣) "التمهيد" ٢٣/ ١٨٩.
(٤) ذكر ابن بطال خلاف هذا في "شرح صحيح البخاري" ٦/ ٩ فقال: ومذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>