للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسم الصنم عليه (فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} المراد بالآية عند الشافعية: لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، ولهذا قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، والحالة التي يكون فيها فسقًا هو الإهلال لغير الله، كما قال تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ}، والإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق (١)، وحينئذٍ فمفهوم الآية يدل على إباحة متروك التسمية، وهذا المسلك قاله الشافعي، وهو أحسن الأجوبة.

[٢٨١٩] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن عيينة) الهلالي أخو سفيان صدوق (٢) (عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: كل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله) أي: نأكل مما مات بالضرب بأيدينا، ولا نأكل ما أماته الله بلا ضرب.

قال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها ويأكلوها (٣).

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه (٤) (فأنزل الله)


(١) في (ر) ليس بفسق. ونقل هذا الإجماع في "المجموع" للنووي ٨/ ٤١٢، "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" ٥/ ١٩٤، "حاشية الجمل على المنهج" لزكريا الأنصاري ١٠/ ٣٣٨.
(٢) انظر: "الثقات" للعجلي (١٤٢٨). وقال ابن حجر في "التقريب" (٥١٦٤): صدوق له أوهام.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٤٩٧.
(٤) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٤٩٦، "المحرر الوجيز" ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>