للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أنهم لما سألوه: أفنذبح؟ بالقصب، وفي رواية في الصحيح: أفنذبح بالليط (١) وهو قشور القصب، وفي الرواية الآتية: بالمروة.

وأجابهم بجواب جامع لهذِه الثلاثة وغيرها، فكل ما أسال الدم يصح الذبح به، أو كان محدد الأسفل (ما لم يكن سنّا) فيه حذف تقديره: ما لم يكن المذبوح به سنًّا (أو ظفرًا) وقول ابن القطان (٢): ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا مدرج من كلام رافع (٣) مردود، وقد بين خطأه في ذلك تلميذه ابن المواق في كتاب "بغية النقاد".

(وسأحدثكم عن ذلك) عن علة ذلك (أما السن فعظم) قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": في ذلك أدلة واضحة على أنه كان مقررا كون الذكاة لا تحصل بالعظم. قال: ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك (٤) وكأنه عندهم تعبدي. وكذا نقل عنه ابن عبد السلام أنه قال: للشرع علل [تعبدنا بها] (٥) كما أن له أحكامًا تعبدنا بها، أي: وهذا من ذلك، وفي "مشكل الصحيحين" لابن الجوزي: إن ترك الذبح بالعظم كان معهودًا عند العرب فأشار -عليه السلام- بذلك (٦). وعلل


(١) أخرجه مسلم (١٩٦٨).
(٢) في الأصلين: العطار. والمثبت الصواب، انظر: "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١، "فتح الباري" ٩/ ٦٧٢.
(٣) "بغية النقاد النقلة" ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٤) هكذا في الأصول، وأما ما جزم به ابن القطان أنه مدرج هو قوله بعده: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم .. . انظر المرجعين السابقين.
(٥) انظر: "الفتح" ٩/ ٦٢٩
(٦) "كشف المشكل من حديث الصحيحين" ٢/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>