للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من تاء افتعل (١) (أرنبين) ولابن ماجه: أرنبتين (٢) بزيادة تاء التأنيث، والأرنب: حيوان قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، ويكون عاما [ذكرا وعاما أنثى] (٣) كما في الضبع (فذبحتهما) لفظ النسائي: عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة فذكاهما (بمروة) (٤) وهي حجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار، ومروة السعي التي ذكر مع الصفا هي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما، سميت بذلك، والمراد في الحديث جنس الأحجار لا المروة نفسها، قاله في "النهاية" (٥). (فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما، فأمرني بأكلهما) أي: رخص لي في أكل اللحم منهما.

ولفظ ابن ماجه في رواية زيد بن ثابت: أن ذئبًا نيب لي (٦) شاة فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكلها (٧).

وفيه دليل على جواز الذبح بكل حجر محدد أنهر الدم، وفي معناه كل محدد من خشب أو قصب أو زجاج (٨).


(١) "النهاية" لابن الأثير ٣/ ١٣٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٧٥)، وليس في النسخة التي بين يدي لفظة: أرنبتين. ولم أقف عليها في الشروح.
(٣) من (ل).
(٤) "سنن النسائي" (٤٤١١).
(٥) "النهاية" ٤/ ٦٨٤.
(٦) كذا في الأصل، وفي "السنن": نيب في.
(٧) ابن ماجه (٣١٧٦).
(٨) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>