للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن السنة في الإبل النحر وهو قطع اللبة التي أسفل العنق، فلو خالف وذبح الإبل في قطع الحلق الذي على العنق جاز، والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء. وفيه دليل على أنه يجوز الذبح بالخشب الذي له حد يقطع به كما ذكر.

(حتى أهريق) بضم الهمزة وسكون الهاء تشبيها بأسطيع بحذف التاء التي قبل الطاء كان الهاء جعلت زائدة عوضًا عن حركة التاء في الأصل (دمها) بالرفع في أهريق جمع بين البدل والمبدل، فإن الهاء في هراق الماء بدل من الهمزة.

(ثم جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بذلك) فيه الذهاب إلى أهل العلم ليسألهم عما حدث له عند اشتباه الحكم عليه، والظاهر أن هذا الذهاب كان قبل أن يأكل [من لحمها ولا أحد من جهته] (١).

[٢٨٢٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن سماك بن حرب، عن مري) بضم الميم وكسر الراء وتشديد الياء المثناة تحت (بن قطري) بفتح القاف والطاء وكسر الراء الكوفي (عن عدي بن حاتم) بن عبد الله الطائي ولد حاتم الموصوف بالجود، كان شريفا في قومه خطيبًا، قال لعمر إذ قدم عليه، قال: [ما أظنك تعرفني وإني أول .. . صدقة .. . بيضت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة طيء، فقال: أعرفك؛ آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأوفيت إذ غدروا] (٢).


(١) من (ل).
(٢) هكذا في الأصلين وفيه اختصار وسقط وخلل وهذا نصه كما في "الاستيعاب" ٣/ ١٠٥٨ عن الشعبي، أن عدي بن حاتم قال لعمر بن الخطاب إذ قدم عليه: ما أظنك تعرفني فقال: كيف لا أعرفك وأول صدقة بيضت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة=

<<  <  ج: ص:  >  >>