للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (١)، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي (٢)، والنسائي (٣) (اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (٤)، وروى الدارقطني في "سننه" أنه -عليه السَّلام- بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٥).

ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (٦)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٧).

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (٨)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.

وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام


(١) انظر: "بحر الدم " (١٢٣٢)، "تاريخ بغداد" ١/ ٤١٣، "تاريخ دمشق" ٢٢/ ١٩٣، "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٢١٨، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٩/ ٦١٩.
(٢) الترمذي (١٤٨١).
(٣) النسائي (٤٤٠٨).
(٤) نقل هذا الإجماع النووي في "شرح مسلم" ١٣/ ١٢٦، وفي "المجموع " ٩/ ١٢٣، وابن حجر في "الفتح" ٩/ ٦٢٩، وابن قدامة في "المغني" ١١/ ٤٣.
(٥) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٨٣ (٤٥).
(٦) "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ٣٨.
(٧) انظر: "المحلى" ٧/ ٤٤٥.
(٨) في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن "سنن الترمذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>