للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وعن الجارية شاة) فيه حجة على ما ذهب إليه الحسن وقتادة؛ فإنهما (١) لا يريان على الجارية عقيقة؛ لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها العقيقة (لا يضركم أذكرانًا) بضم الذال جمع ذكر (كنَّ أم إناثًا) فيه دلالة على جواز المذكور والإناث في العقيقة، والذكر أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش (٢). وضحى بكبشين أقرنين (٣)، والعقيقة تجري مجرى الأضحية، والأفضل في لونها الأبيض كالأضحية بالأملح.

[٢٨٣٦] (حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت) وتقدم في الحديث قبله: عبيد الله بن أبي يزيد (٤)، عن أبيه، عن سباع.

(عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الغلام شاتان مثلان) أي: في السن والذكورة وغيرهما كما تقدم.

(وعن الجارية شاة) يؤخذ منه أن الغنم أفضل من البقر والإبل، لكن الصحيح خلافه.

قال في "شرح المهذب": لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز،


(١) هنا انتهى السقط من (ر).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤١).
(٣) البخاري (١٦٢٦).
(٤) في الأصلين: زياد. والصواب ما أثبتناه، وعليه سبق شرح الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>