للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذبوح فهذا يباح من غير ذبح؛ فإن الذكاة في مثل هذا لا تفيد شيئًا كما أنه لو ذبحه مجوسي وبقيت فيه حياة المذبوح ثم أعاد ذبحه مسلم (١) لم يحل (٢) (ما) زمانية أي يأكله في مدة الزمان الذي (لم ينتن) بضم التاء ويجوز كسرها مع فتح النون وكسرها.

قال البيهقي: حمل أصحابنا هذا النهي على التنزيه (٣) أي: يكره أكل لحم الصيد إذا أنتن كسائر اللحوم والأطعمة المنتنة، وفي قوله فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله دليل على أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه فوجد سهمه فيه ولا أثر به غيره حل له أكله (٤)، وكذا لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل؛ لظاهر الحديث، يصححه جماعة من أصحابنا منهم البغوي والغزالي في "الإحياء" (٥) والفارقي، وقال في "الروضة" (٦): هو الأصح دليلًا، ولم يثبت في التحريم شيء، وعلق الشافعي (٧) على صحة الحديث.


(١) من (ل).
(٢) "المغني" ١١/ ١٣.
(٣) نقل البيهقي نحو هذا عن الخطابي. انظر: "السنن الكبرى" ٩/ ٢٤٣. وقال النووي في "شرح مسلم" ١٣/ ٨١: هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم. انظر "المجموع" ٩/ ١١٤.
(٤) انظر: "عمدة القاري" للبدر العيني ٣٠/ ٤٩٣، "فتح الباري" ٩/ ٦٠١.
(٥) "شرح السنة" ١١/ ١٩٧، "إحياء علوم الدين" ٢/ ٩٥ - ١٠١.
(٦) "الروضة" ٣/ ٢٥٣.
(٧) انظر: "الروضة" ٣/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>