للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتفضل (١) على رفيقه - في قلة المطعم -، ولما كان هذا في أموال اليتامى واسعًا كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس (٢) (فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه) ولما أذن الله في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم كان ذلك دليلًا على جواز التصرف في مال (٣) اليتيم تصرف الولي في البيع والشراء والقسمة وغير ذلك على الإطلاق لهذِه الآية، فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه إليه جاز عليه فعله وإن لم يقدمه والٍ عليه لأن الآية مطلقة، والكفالة (٤) ولاية عامة.


(١) في (ر): بالتفصيل. وفي (ع) بالتفضيل. والمثبت من "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد.
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ١٨٦ و ١٨٧.
(٣) من أول هنا سقط في (ر)، واستمرار السقط في الأصل، وهذا السقط استمر في الشرح حتى حديثين بعد هذا وجزء من أول الثالث. وانظر؛ "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٣/ ٦٥ وتمام كلامه ولاية عامة لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهما. اهـ. وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي سورة البقرة المسألة الرابعة في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} ..
(٤) في الأصل: وإطلاقه. والمثبت من "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>