للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ) بالمعروف وهو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله والغني يستعفف كما أمره الله تعالى (١). وإذا أكل (٢) فيقضي ضمان البدل، والمعروف: أن قدر أجر عمله لا قضاء عليه (غَيرَ) منصوب على الحال ويجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف أي أكلا غير (مسرف) والإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد (٣). قال النضر بن شميل: السرف: التبذير (٤).

(وَلَا مُبَادِرٍ) أي: مبادر كبر اليتيم ولا مستغنم مال اليتيم بأن يأكله ويقول: أبادره بالكل قبل أن يرشد ويأخذ ماله (وَلَا مُتَأَثِّلٍ) بتشديد الثاء المثلثة المكسورة أي: جامع منه مالا. يقال: مال مؤثل أي: مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء بضم الهمزة: أصله (٥) ومنه حديث أبي قتادة: إنه لأول مال تأثلته في الإسلام (٦).


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، "تفسير ابن كثير" سورة النساء آية (٦).
(٢) يعني الفقير؛ فإن القرطبي نقل في تفسير هذِه الآية: نفي الخلاف في الغني فقال: اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غني.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ٢٢٦.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ٨٦ ولكن نقل الشارح عن النضر يوهم أن السرف عند النضر هو الإسراف والذي نقله عنه القرطبي هو التفريق فقال: وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط والسرف الغفلة والجهل. ثم استدل على ذلك بكلام وشعر العرب. وانظر "لسان العرب" ٩/ ١٤٨ و "مختار الصحاح" ص (٣٢٦)، "مشارق الأنوار" ٢/ ٢١٣.
(٥) "النهاية" لابن الأثير ١/ ٣٢.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٠٠)، ومسلم (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>