للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذنها صماتها" (١) (إِلَى اللَّيلِ) وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية، وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف، وغيره (٢) وروى البخاري (٣) عن قيس بن [أبي حازم قال] (٤): دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمته. فقال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت.

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم الصمت (٥) وظاهر نهي الأحاديث تحريمه؛ لأن ظاهر النهي التحريم، وقول أبي بكر: إن هذا لا يحل. صريح في التحريم ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمناه، ولو نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه الوفاء به وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي لا نعلم فيه خلافا لحديث أبي إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليتكلم" (٦). ولأنه نذر منهي عنه كنذر صوم يوم العيد (٧).


(١) أخرجه البخاري (٦٩٧١) ومسلم (١٤٢١).
(٢) "معالم السنن" للخطابي ٣/ ١٩٨، "فتح الباري" ٧/ ١٥٠.
(٣) (٣٨٣٤).
(٤) في الأصل بياض والمثبت من "صحيح البخاري".
(٥) أخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" ١/ ٤٧٧ من حديث أبي هريرة والحديث في "مسند أبي حنيفة" ص ١٦٩. وانظر: "تخريج أحاديث الكشاف" ٢/ ٢٣٢.
(٦) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، ومسلم (١٤٦٨).
(٧) انظر: "المغني" ٣/ ١٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>