للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو بكر (ما) أجد (لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت) أن (لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا) لفظ الترمذي: وما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لك بشيء، انتهى.

فلما كان كتاب الله محصورًا أوله آخره وجملته أخبرها بالبت، ولما كانت السنة غير محصورة أخبر فيها بنفي العلم، كما أن في اليمين إذا توجهت على شخص إن كان يحلف عن فعل نفسه فيحلف بالبت (١) وإن كان يحلف عن فعل غيره كمورثه ونحوه فيحلف على نفي العلم. (فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس) عن مسألتها، فيه أن الحاكم أو القاضي إذا سئل عن مسألة أو تداعى الخصمان في مسألة لا يجد فيها نصًّا في كتاب الله ولا سنة، ولا يعلم فيها نقلًا عن العلماء أن يؤخر السائل أو الخصمين إلى أن يسأل عما وقع له، وهذا لا يكاد يوجد في زماننا، بل يحكمون فيها، وإذا سئلوا عن النقل فيها قالوا: أصلحنا بينهم (٢) ولم نحكم ولو علم الخصمان أو أحدهما أنه ليس حكم الله وأنه لا يعلم الحكم فيها لم يعد لحكمه (٣). (فقال) لفظ الترمذي: فشهد (المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس) فيه حجة لما اجتمع عليه أهل العلم (٤) أن للجدة أم الأم أو أم الأب السدس إذا لم يكن للميت أم، وحكيت رواية شاذة عن


(١) في (ر) على البت.
(٢) في (ر) سهم.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ٢٨٥.
(٤) ذكر هذا الإجماع ابن قدامة في "الشرح الكبير" ٧/ ٣٧ نقلا عن ابن المنذر وذكره القرطبي في "التفسير" ٥/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>