للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أدخلهما وهما طَاهرتان" (١). ولابن خزيمة من حَديث صَفوان بن عسال: أمرنا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسحَ على الخُفيَّن إذا أدخَلناهُما على طُهر ثلاثًا إذا سَافرنا، وَيومًا وليلة إذا أقمنَا.

قال ابن خزيمة: حَدثت به المزني (٢) فقال: حدث به أصحَابنَا، فإنهُ أقوى حجة للشافعي (٣). وأشار المزني بما (٤) قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافِعي (٥) والجمهور حملوا الطهَارَة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يَكن على رجليه نجاسَة عند اللبس جَاز المَسْح، ولو تيمم ثم لَبِسَهُما لم يبح لهُ عندهُم؛ لأن التيمم عندهم مُبيح لا رافع وخالفهم أصبَغ (٦)، ولو غَسل رجليه بنيَّة الوضوء ثم لبسَهُما، ثم أكمل بَاقي أعضاء الوضوء (٧) لم يبح له المسح عند الشافعي (٨)، ومن وافقهُ على إيجَاب الترتيب.

(فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (٩) والمسح على الخُفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسْل فيه بالإجماع.

قال عيسى بن يُونس: (قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ (١٠): شَهِدَ لِي عُرْوَةُ) بن


(١) "مسند الحميدي" (٧٧٦).
(٢) في (د، ل، م): للمزني.
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (١٩٣).
(٤) في (ص، س): لما.
(٥) "الأم" ٢/ ٧١ - ٧٢.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٩٧، "البيان والتحصيل" ١/ ١٧٣.
(٧) من (د، م).
(٨) "الأم" ٢/ ٧١ - ٧٢، وانظر: "الإقناع" للماوردي ص ٢٢.
(٩) أخرجه مسلم (٢٧٤/ ٨٠) مختصرًا، وبنحوه أحمد ٤/ ٢٥١، والنسائي ١/ ٦٣، من طريق الشعبي.
(١٠) في (ص): للشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>