للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

([قال أبو داود: ] (١) أَبُو سَعِيدٍ) سَعْد بن مَالك بن سَنان (الْخُدْرِيُّ و) عَبد الله (ابْنُ الزُّبَيْرِ و) عَبد الله (ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم - يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الفَرْدَ) يعني: الوتر (مِنَ الصَّلَاةِ) فإنَّ (عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ) (٢) وكذا قال عَطَاء (٣)، وطاوس، ومجَاهِد (٤)، وإسحاق (٥) أن كل من أدرك وترًا من صَلاة إمَامه فعليه أن يسجُد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمَام في غير موضع التشهد، وقال أكثر أهل العلم: ليس على المسبوق ببعض الصَّلاة سُجود سهو؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا"، وفي رواية: "فاقضوا"، ولم يأمر بسجود سهو مع ذَلك، وقد جَلَس النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عَبد الرحمن بن عوف في غير موضع التشهد وجلس معه المغيرة، ولم يسجد للسهو ولا أمر به المغيرة؛ ولأن السجُود يشرع للسَّهو ولا سَهو ها هُنا (٦)؛ ولأن متَابعة الإمام واجبة فلم يَسجُد لفعلها كسَائر الوَاجبَات.

[١٥٣] (ثَنا عُبَيْدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) قال (ثَنا أَبِي) (٧) معَاذ بن معَاذ التميمي الحَافظ العنبري قاضي البَصرة، قال (ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي


(١) من (د، م).
(٢) ورواه أيضا عن الثلاثة عبد الرزاق ٢/ ٢١٠ (٣٠٩٩، ٣١٠٠، ٣١٠١، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٠ (٤٥٩٨).
(٣) رواه عبد الرزاق عنه ٢/ ٢١٠ (٣٠٩٨).
(٤) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٤٩٩.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧).
(٦) في (ص، س، ل): هنا.
(٧) كتب فوقها في (د): ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>