للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(في) زمن (الجاهلية) يعني في الكفر قبل أن يأتي الله بالإسلام (فهو) مستمر ثابت (على ما قسم له) أو ألحق أو عقد أو بيع لا يغير ولا ينقض وإن كان قد أسلم مستحقوه أو أحدهم (وكل قسم) لم يقسم حتى (أدركه الإسلام) بإسلام مستحقي الميراث (فإنه) يجرى ويحكم به (على قسم) أي: قسمة ميراث (الإسلام).

والمراد بهذا الحديث أن فيه بيانا أن أحكام الأموال والإنسان والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم بينهم [فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء ولا ينقض حكمه في الإسلام وإن كان به فقد بعض شروطه، وإنما أخذت] (١) من هذِه الأحكام في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام ويمضي على شروطه وأحكامه (٢).


(١) سقط من (ع).
(٢) "معالم السنن" للخطابي ٣/ ٢٢٢، "التمهيد" لابن عبد البر ٢/ ٤٩، و "المنتقى" ٤/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>