للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعتق) فمن أعتق عبدًا تطوعًا أو نذرًا نذره أو حلف أن يعتقه، أو أعتقه في كفارة وجبت عليه أو كتابة فأدى، أو أعتق عليه بحكم لزمه، أو على جعل جعله، أو أعتقه عنه غيره، أو عتق عليه لقرابة بينه وبينه، فالولاء في ذلك كله للمعتق (١).

[٢٩١٦] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان) بن سعيد (الثوري، عن منصور) بن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي. (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إنما يثبت (الولاء لمن أعطى الثمن) أي: لا تحصل ولاية النعمة التي يستحق بها ميراثه إلا لمن أعطى الثمن من ماله، وفي رواية للبخاري (٢): "فإن الولاء لمن أعطى الورق" يعني: من ماله. وفيه دليل على أن الموكل إذا دفع الثمن لوكيله وقال: اشتري عبدًا أو اعتقه فاشتراه ودفع الثمن للذي دفعه له الموكل وأعتقه عنه أن الولاء يكون لمن وكل ودفع الثمن (وولي النعمة) في إعتاقه؛ قال الله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (٣) التقدير: للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق وهو زيد ابن حارثة. وفيه أن من أسلم على يد رجل لا يرثه إلا معتقه.

[٢٩١٧] (حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو معمر) ميسرة المنقري مولاهم البصري المقعد شيخ البخاري (٤) (حدثنا عبد الوارث)


(١) انظر: "إحكام الأحكام" ١/ ٣٦٦، "شرح السنة" ٨/ ٣٤٨، "عمدة القاري" ٧/ ٨٣، "فتح الباري" ١٢/ ٤٠.
(٢) (٢٤٣٦).
(٣) الأحزاب: ٣٧.
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ١٥/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>