للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي، وروي نحوه عن عمر وابن عباس (١) وسعيد بن المسيب (٢)، وبه قال شريح، والصحيح عند جمهور العلماء.

وعند أحمد: أن ميراثه لأخي مولاته؛ لأنه أقرب عصبة المعتق؛ فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها (٣).

(قال) الرواي (فكتب) عمر بن الخطاب (له) أي لعمرو بن العاص بما قضى به (له كتابًا) أي: سجلًّا شاهدًا بما قضى به و (فيه) أي في آخره (شهادة عبد الرحمن بن عوف و) شهادة (زيد بن ثابت ورجل آخر) معهما، وفيه دلالة على أن الحاكم إذا رفعت إليه دعوى وحكم فيها بشيء وسأله الخصم كتاب سجل يشهد له كتب للشاهد بين يدي الحاكم صورة ما حكم به وأنه أنفذ ذلك بسؤال المحكوم له، ويشهد بذلك على الحاكم شاهدان أو أكثر.

قال أصحابنا: وينبغي أن تكون المحاضر والسجلات نسختين إحداهما تدفع لصاحب الحق غير مختومة والأخرى توضع وتحفظ في ديوان الحكم مختومة ويكتب على رأسها أسم الشخصين (٤). (فلما استخلف عبد الملك) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص (٥) بن أمية الأموي، رأى عثمان، وروى عن أبي هريرة.

(اختصموا) في المال الذي تركه المولى وكان ألف دينار، كذا


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٣.
(٢) "موطأ مالك" برقم (١٤٩٢).
(٣) "المغني" ٧/ ٢٦٩.
(٤) "الحاوي" ١٦/ ٣٥، ٢٠٥، "المجموع" ٢٠/ ١٦٦.
(٥) في الأصل بياض والمثبت من كتب التراجم. انظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>