للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو قبض اليد أو بسطها (ورث) بضم الواو وتشديد الراء المكسورة ثبت له أحكام المستهل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن أحمد (١)، ولفظ رواية الترمذي (٢): الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ البزار في "مسنده" (٣): استهلال الصبي الصراخ.


(١) "المغني" ٧/ ١٩٨.
(٢) (١٠٣٢).
(٣) (٥٩٠٤) ولفظه: العطاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>