للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَرِيرٍ) بفتح الجيم.

قال ابن عَبد البَر: سَمِعَ جده جرير بن عَبد الله البجلي، وأبا هُريرة (أن) جده (جَرِيرًا) - رضي الله عنه -، وروى البيهقي في "سُننه" عَن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - قال: ما سَمعت في المسْح على الخفين أحسَن من حديث جَرِيرٍ - رضي الله عنه - (١) (بَالَ (٢) ثُمَّ تَوَضَّأَ) يعَني: مِن مَطهرَة كما في رواية (فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) ذَهَبَ الشعبي، والحكم (٣)، وحماد، وإسحاق (٤) إلى (٥) أن المَسْح على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن أحمد (٦)؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه إنما طلبُوا] (٧) الأفضَل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحُب أن تؤتى رُخصُه" (٨)؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدَع، واختارهُ ابن المنذر (٩)، زَاد مُسْلم فقيل له: تفعَل هذا؟ (١٠).

(قَالَ: ما يَمْنَعُنِي [أن أمسح] (١١) وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ) على خُفيه، فيه ذكر الدليل لمن سَأله أو لمن أنكر عليه ليكون أبلغ وأقوى.

(قَالُوا: إِنَّما كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ. قَالَ: ما أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ) ومعناهُ أن الله تعالى قال في سُورة المائدة:


(١) "السنن الكبرى" ١/ ٢٧٣، ٢٧٤.
(٢) كتب فوقها في (د): د.
(٣) في (ص، د، س، ل): الحاكم.
(٤) انظر: "الأوسط" ٢/ ٩١ بتحقيقنا.
(٥) سقطت من (م).
(٦) "المغني" ١/ ٣٦٠.
(٧) غير واضحة في (م).
(٨) أخرجه أحمد ٢/ ١٠٨، والبزار (٥٩٩٨)، وابن حبان (٣٥٨٦) من حديث ابن عمر، ولفظ أحمد: "كما يكره أن تؤتى معصيته".
(٩) "الأوسط" ٢/ ٩٠.
(١٠) "صحيح مسلم" ٧٢/ ٢٧٢.
(١١) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>