للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب (عقدت أيمانكم) بحذفها مع التخفيف أو التشديد، وبهذه القراءة نطقت الدلالة على التوارث بالحلف؛ لأنها من عقد اليمين بالله تعالى وهو القسم، ومفعول عقدت محذوف تقديره: عقدت حلفهم أيمانكم؛ لأنها إنما أنزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه -.

(و) في (ابنه) أبي محمد (عبد الرحمن) ابن أبي بكر، وكان حضر بدرًا مع المشركين (حين أبي) أن يدخل في (الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه) من ماله شيئًا بعد موته؛ لأن الكافر لا يرث المسلم (فلما أسلم) وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل، وكان من أشجع قريش وأرماهم. ولم يجرب له كذبة قط (أمره الله أن يؤتيه نصيبه) من ميراثه بعد موته (زاد عبد العزيز) بن يحيى في روايته (فما أسلم) عبد الرحمن (حتى حمل على الإسلام) وقاتلهم (بالسيف) مع قومه الكفار في غزوة أحد، ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحضر وقعة اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، وشهد له بذلك جماعة عند خالد بن الوليد، وهو الذي قتل محكم اليمامة بن الطفيل، رماه بسهم في نحره فقتله، وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر، وكان امرأً صالحًا وكان فيه دعابة (١).

[٢٩٢٤] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه الثقة (٢). (حدثنا علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد، قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي


(١) انظر: ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في "الإصابة" ٤/ ٣٢٥، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٢٢٧، "تاريخ دمشق" ٣٥/ ٢٤.
(٢) "التقريب" (٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>