للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموصي ولم يخلف إلا ديته وأخذت فللموصى له بالثلث تلك الدية؛ لأن ظاهر الحديث أن الدية ملك للمقتول تورث عنه للزوجة وغيرها، وكذا تخرج منها وصيته.

والدليل على أن الدية ملك للمقتول أنها بدل نفسه فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة؛ ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًا، وليس له إسقاط حق الورثة، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله.

(فرجع عمر) عما كان قال به حين بلغه النص الصريح، وهذا الحديث صححه الترمذي (١)، إلا أن لفظه: الدية على العاقلة، ولا ترث امرأة من دية زوجها شيئًا.

وعند ابن ماجه (٢): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة فقال: "المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث عمدًا". ورواه أبو القاسم البغوي من طريق الزهري أن عمر قال: أيكم سمع رسول الله ورث امرأة من عقل زوجها فقام الضحاك فقال: كتبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله: هل لامرأته من عقله شيء؟ فكتب إلى أن ورثها.

وروى أبو يعلى عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها (٣).


(١) "السنن" (١٤١٥).
(٢) (٢٧٣٦).
(٣) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٣٢١، والدارقطني ٤/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>