للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زمن عثمان، وهو الذي افتتح سجستان وكابل، وكان الحسن معه في غزوة سجستان (١) (قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسألِ) بكسر اللام في الوصل (الإمارة) ظاهر النهي عن مجرد طلب الإمارة لا لهوى نفسه (٢) ولا غيرها لما فيها من الخطر والافتتان ولغيره (٣) (فإنك إذا أعطيتها) وهذا محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يصلح أن يقوم بها، فأما إذا لم يكن هناك ممن يصلح لها (٤) إلا واحدا تعين عليه ووجب عليه أن يتولاها، ويخبر الإمام بصفاته المجتمعة فيه مما يستحق الإمارة من العلم والكفاية كما قال يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (٥) ثم بيَّن وجه علة النهي عنها: فإنك إن أعطيتها (عن مسألة) منك (وكلت فيها إلى نفسك) لأنك إذا سألتها واحترصت عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلف عنها دل على أنك طلبتها لغرض نفسك الأمارة بالسوء.

(وإن أعطيتها عن غير مسألة) منك ولا استشراف نفسك إليها وكراهتك الولاية لعلمك بآفاتها وخوفًا على نفسك من التقصير عن القيام بحقوقها (أعنت عليها) وعلى القيام بلوازمها.

وفي الحديث دليل على أن من تعاطى أمرًا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في غالب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها فيوكل إلى نفسه، ولم يعن على


(١) "الإصابة" ٤/ ٣١٠.
(٢) في (ع): يفسح.
(٣) في (ع): وكثرة. وبعدها بياض.
(٤) سقط من (ع).
(٥) يوسف: ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>