للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

قال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضاء والأحكام؛ فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان، ولا يدري لمن حَكم وعلى من حكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذِه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز (٢).

وللشافعية قول حكاه في "البحر" ونحوه أنه يصح تولية الأعمى. وحكى الجرجاني أنه قول قديم للشافعي، ووجهه أن شعيبًا كان أعمى، والجمهور: لا يصح، وأما شعيب فلا نسلمه فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت ذلك لم يلزم هاهنا ولا يكون دليلا هنا؛ لأن شعيبًا كان من آمن به من الناس قليل، وربما لا يحتاجون إلى الحكم لقلتهم وتناصحهم فيما بينهم فلا يكون حجة في مسألتنا (٣).

وقيل: إنه عليه السلام إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له حين عاتبه الله في أمره في قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} (٤)؛ فإن الآية نزلت فيه.

وفيه دليل على أن إمامة الأعمى غير مكروهة ([على المدينة] (٥) مرتين) قال المنذري: استخلفه مرات (٦).


(١) "الاستيعاب" ٣/ ٩٩٧، ١١٩٨.
(٢) هذا كلام الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٣٣.
(٣) "المغني" ١١/ ٣٨١، "الشرح الكبير" ١١/ ٣٨٧.
(٤) عبس: ١، ٢.
(٥) ساقطة من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٦) انظر: "إعانة الطالبين" ٤/ ٢١٢، "البدر المنير" ٤/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>