للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) وكل ما يُسمى خفًّا فلا يجوز المَسْح على اللفائف والخرق، فإذا [لف أصحاب] (١) الخيل لفائف إلى نصف الساق فلا يَجُوز المَسْح عليها؛ لأنها لا تُسمى خفًّا ولا تثبت بنفسها إلا بشدها، ولا خلاف في هذا.

(فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أنَسِيتَ) فيه تنبيه العَالم وتذكيره إذا عمل ما يخالف العَادة ويظن نسيَانه.

(قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ) ليس فيه الإخبَار عن نسيَانه، بَل فيه دَليل على جَواز مثل هذا القول على سبيل المقَابلة بغَير (٢) نسبه إلى النسيَان فَنسَبه إليه، فيجوز لمن نسبَ إلى شيء أن ينسبه إليه، حَتَّى قالوا: مَن شتمك فرد عليه مثل قوله ولا تتعدَّ (٣) إلى أبويه أو ابنه أو قَريبه، لكن لا تكذب عليه، وإن كذب عَلَيك (٤) فلو قال لك مثلًا: يا زاني، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب، يا شاهد زور، أو أثمت في كذبك عَليَّ (بهذا أَمَرَنِي رَبِّي) (٥) عز وجل قد يستَدل به على وجوب المَسْح على الخُفين إن كان لابسًا لهما على طهر أو على غسْل القَدَمَين إن لم يكن لابسًا لهما.

* * *


(١) في (ص، ل): لو أصحاف.
(٢) في (د): حين. وفي (م): حتى.
(٣) في الأصول الخطية: تتعدى.
(٤) في (د): عليها، وفي (ل): عليه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>