للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٤٤] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، حدثنا ليث، عن بكير) بضم الموحدة مصغر (ابن عبد الله بن الأشج) الأشجعي مولاهم (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (بن سعيد) المدني الزاهد.

(عن) عبد الله بن عمرو بن واقدان (بن) السعد (الساعدي) -رضي الله عنه - قال النووي (١): أنكرو الساعدي، وقالوا: صوابه السعدي؛ لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر.

(قال: استعملني عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه - (على الصدقة) يعني: صدقة الزكاة (فلما فرغت) من عملي (أمر لي بعمالة) بضم العين، وهو الذي يأخذه العامل على أجرته في استخراج الزكاة، ونحوها.

(فقلت: إنما عملت) عملي هذا (لله) تعالى (قال: خذ ما أعطيت) من غير مسألة، فيه أن الأخذ من غير مسألة ولا استشراف نفس لا ينافي العمل الخالص لله ولا يفسده، فإنه عمل لله وأخذ لله، فإنه في الحقيقة هو المعطي (فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعملني) بتشديد الميم أي: أعطاني أجرة عملي وقد يقال: عملته بمعنى: وليته وجعلته عاملًا على الصدقة ونحوها.

وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة فيجوز أخذ العوض عليه من بيت مال المسلمين، وأنهم يعطون ذلك على حسب مقدار عملهم كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة


(١) "شرح مسلم" للنووي ٧/ ١٣٧، وراجع "الاستيعاب" ٣/ ٩٢٠، "شرح أبي داود" للعيني ٦/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>