للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهرك) أو رقبتك (بعيرًا من إبل الصدقة له رغاء قد غللته) بفتح الغين واللام الأولى أصل الغلول: الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة.

فيه أنه لا يجوز له أخذ شيء من الذي استعمل في أخذه لا أجرة ولا غيرها إلا أن يأذن له فيه الإمام، وأن ما أهدي إليه يجب أن يجعل في بيت المال الذي يجمعه.

(قال: إذًا) بالتنوين عوض عن الجملة، أي: إذا كان الأمر على هذا (لا أنطلق) ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها (قال: ) إني (إذًا) بالتنوين يعني: إذا لم ترض بالذهاب (لا أكرهك) بضم الهمزة وكسر الراء أي: لا أكرهك على السعي على الصدقة، ولعله علم ضعفه على الولاية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>