للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم: أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب اثنين: عمر وعثمان التفضيل، وروي عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعًا، على ما يراه الإمام ويؤدي اجتهاده إليه، وقال أبو بكر: اختيار أبي عبد الله أن لا يفضلوا. وهذا اختيار الشافعي -رضي الله عنه - (١).

[٢٩٥٣] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الطالقاني (٢) (حدثنا عبد الله بن المبارك، ح وحدثنا) أبو عبد الله محمد (ابن المصفى) ابن بهلول القرشي قال أبو حاتم: صدوق (٣) (حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن حجاج الخولاني (٤) كلاهما (جميعا عن صفوان بن عمرو) ابن هرم السكسكي الحمصي روى له البخاري في الأدب، والباقون (٥) (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح (٦).

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه الفيء) من فاء إذا رجع، أي: رجع من الكفار إلى المسلمين (قسمه) بينهم (في يومه) فيه مبادرة الإمام إلى القسمة ليصل كل أحد إلى مستحقه فينتفع به، ولا يجوز التأخير إلا لعذر (فأعطى الآهل) بمد الهمزة وبكسر الهاء، وهو الذي له زوجة وعيال (حظين) لأنه


(١) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٣٠٩. وانظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ٩/ ٢٦٦.
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ١١/ ٧٧، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٧٨.
(٣) "الجرح والتعديل " ٨/ ١٠٤ (٤٤٦).
(٤) انظر: "التقريب" (٤١٤٥).
(٥) انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٢٠١.
(٦) انظر: "الاستيعاب" ٣/ ١٢٢٦، "الإصابة" ٤/ ٧٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>