للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خالِدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه- تَسْأَلُهُ مِيراثَها مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالَمدِينَةِ وَفَدَكَ وَما بَقيَ مِنْ خمسِ خَيْبَرَ. فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " لا نُورَثُ ما تَرَكنا صَدَقَةٌ إِنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذا المالِ ". وَإنِّي والله لا أُغَيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حالِها التي كانَتْ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلأعمَلَنَّ فِيها بِما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه- أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فاطِمَةَ عَلَيها السَّلامُ مِنْها شَيئًا (١).

٢٩٦٩ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الِحمْصيُّ، حدثنا أَبِي، حدثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ بهذا الحَدِيثِ قال: وَفاطِمَة عَلَيْها السَّلامُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التي بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَما بَقيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: فَقالَ أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه-: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " لا نُورَثُ ما تَرَكنا صَدَقَةٌ وَإِنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ في هذا المالِ ". يَعْني: مالَ اللهِ، لَيسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأْكَلِ (٢).

٢٩٧٠ - حدثنا حَجّاجُ بْن أَبِي يَعْقُوبَ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حدثنا أَبي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: أَخْبَرَني عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ بهذا الحَدِيثِ قالَ فِيهِ: فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه- عَلَيْها ذَلِكَ وَقال: لَسْتُ تارِكًا شَيْئًا كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَلُ بِهِ إِلا عَمِلْتُ بِهِ، إِنّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمّا صَدَقَتهُ بِالَمدِينَةِ فَدَفَعَها عُمَرُ إِلَى عَليِّ وَعَبّاسٍ -رضي الله عنهم - فَغَلَبَهُ عَليٌّ عَلَيْها، وَأَمّا خَيْبَرُ وَفَدَك فَأَمْسَكَهُما عُمَرُ وَقال: هُما صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَتا لِحُقُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَنَوائِبِهِ وَأَمْرُهُما إِلَى مَنْ وَليَ الأَمْرَ. قال: فَهُما عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْمِ (٣).


(١) رواه البخاري (٤٢٤٠، ٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩).
(٢) رواه البخاري (٣٧١١، ٣٧١٢).
(٣) رواه البخاري (٣٠٩٢، ٣٩٠٣)، ومسلم (١٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>