للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به البخاري (١).

(عَنْ هُزَيْلِ) بفتح الزاي مصغر (بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة مصغر أودي أيضًا.

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ) بفتح الجيم والراء بوَزن فوعَل، وهو مُعرب، والجَمع جواربة بالهَاء، وربما حُذفَت (وَالنَّعْلَينِ) (٢).

قال الخطابي: مَعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين (٣)، وهذِه المسألة اضطرب فيها كلام الأصحَاب، ونص الشافعي في "الأم" (٤) على أنه يجوز المَسْح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا (٥) منعلًا، وقطع به جَماعة مِنَ الأصحَاب، ونقل المزني أنهُ لا يمسح على الجوربين إلا أن يكُونا مجلدي القدمين (٦).

قال القاضي أبُو الطيب: لا يجوز المسْح على الجورب إلا أن يكون سَاترًا لمحَل الفرض يمكن متابعة المشي عليه (٧). وهذا هو الصحيح في المذهب.


(١) "صحيح البخاري" (٦٧٣٦، ٦٧٤٢، ٦٧٥٣).
(٢) الحديث رواه الترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، وأحمد ٤/ ٢٥٢، وابن خزيمة (١٩٨)، من طريق وكيع به، وابن حبان (١٣٣٨) من طريق سفيان به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٧٤: إسناده صحيح على شرط البخاري.
(٣) "معالم السنن" ١/ ٦٣.
(٤) "الأم" ٢/ ٧٣.
(٥) في (ص، س، ل): ضيقًا. وفي (م): سحيقا.
(٦) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (ص ١٢).
(٧) "المجموع" ١/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>