للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حياته، ولفظ مسلم: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم، ولفظ النسائي: هو لنا أهل البيت (١). قال النووي: سأله عن خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذي القربى (٢).

قال الشافعي مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب (٣).

قال القرطبي: الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة، ولا يقول ابن عباس ولا غيره أن خمس الغنيمة يصرف في القرابة وإنما يصرف إليهم خمس الخمس على قول من يصرف خمس الغنيمة خمسة أخماس على مذهب الشافعي، وهو الذي أشار إليه ابن عباس وهو مذهب ابن حنبل (٤).

(وقد كان عمر) بن الخطاب (عرض علينا من ذلك) الخمس (عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله) منه. زاد النسائي (٥): وكان الذي عرض الخمس أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. وفي رواية له (٦): وقد كان عمر


(١) "المجتبى" ٧/ ١٤٧.
(٢) في شرح النووي هنا عبارة: وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس .. الخ.
(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ١٩١.
(٤) "المفهم" ١٢/ ١٤.
(٥) "سنن النسائي" ٧/ ١٤٦ (٤١٤٤).
(٦) "سنن النسائي" ٧/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>