للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت جاعلًا لمشرك) ذكر المعنى [المشتق في] (١) المنع دليل على أن الإشراك بالله تعالى هو العلة في منع إعطائه الدية عن أخيه، كما أن المعنى المشتق في قوله عليه السلام: "ليس للقاتل ميراث" (٢). هو العلة في منع الإرث، والمراد بالمشرك هنا الحربي إذا استمر على المقاتلة قبل أن يستأسر، وكذا إذا قدر على قتله دون إمساكه للأسر فلا دية في قتله ولا كفارة (دية جعلت لأخيك) دية كأمثاله، وهذا من حسن مخاطبته وملاطفته - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يصرح له بأن المشرك الحربي لا دية له، بل علق له الإعطاء بالممتنع وقوعه، والمعلق على المعدوم معدوم، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - فيه نوع تألف ولهذا وعده بإعطاء ما سيأتي (ولكن سأعطيك منه) أي: بما طلبت من الدية (عقبى) بضم العين وسكون القاف مع القصر، أي: عوضًا.

وفي "النهاية": أي: بدلًا عن الإبقاء (٣) والإطلاق (٤)، ثم بين العوض (فكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -) أن يعطي (بمائة من الإبل) بدلًا من (٥) قبله (من أول خمس) بضم الخاء وفتحها (يخرج) أي يحصل (من) مال (مشركي بني ذهل) بضم الذال وسكون الهاء، كما تقدم.


=٣/ ٢٣٨. وهذِه الكلمة نقلت في "عون المعبود" ٨/ ١٥٢: إلا سدوس ابن أصبغ.
(١) في (ل) و (ر): المستوفي.
(٢) رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠) و (٢٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٣) من حديث أبي هريرة ولفظه: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
(٣) في (ر): الإيفاء.
(٤) "النهاية" ٣/ ٥٢٦.
(٥) زاد هنا في (ر) ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>