للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٩٢] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل، (وأزهر) بن القاسم الراسبي، أخرج له النسائي (١). وسكت عليه المنذري، (قالا: حدثنا) عبد الله (بن عون قال: سألت محمدًا) ابن سيرين التابعي (عن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفي) أي: وسألته عن الصفي الذي كان يختاره لنفسه (قال: كان يضرب) بضم أوله وفتح الراء (له بسهم مع المسلمين) من الغنيمة (وإن لم يشهد) - رواية: يشهدوا ذلك-، وهذا السهم كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة حضر أو لم يحضر، كما أن سهام بقية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع به ما شاء، فلما توفي وليه أبو بكر ولم يسقط بموته، وزعم قومٌ (٢) أنه يسقط بموته (٣) ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس؛ لأنهم شركاؤه.

(والصفي) كان (يؤخذ له رأس) عبد أو أمة أو فرس أو بعير ونحو ذلك (من الخمس) الحاصل من الغنيمة يأخذه (قبل كل شيء) هذا قول جمهور أهل العلم، وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) "التقريب" (٣١١)، "الكاشف" (٢٥٨).
(٢) في (ع): قوله.
(٣) في (ع)، و (ر): لموته. وهذا الذي نسبه الشارح إلى زعم البعض نسبه ابن قدامة في "المغني" ٧/ ٣٠٣ إلى أكثر أهل العلم، وقال: ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور. وحكاه ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥/ ٨٣: إجماعا باستثناء أبي ثور. وقال البيهقي في "الصغرى" ٣/ ١٦١: وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته، وقال الشافعي في "الأم" ٤/ ١٤٧: الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا ولم يزل يحفظ من قولهم: أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفي الغنيمة. وانظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٥، "الحاوي" للماوردي ٨/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>