للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطيبة لقلبه عليهم (١).

(ثم قال) المرة (الثالثة) زاد مسلم: فقال: (اعلموا أنما الأرض) الرفع أرجح أي: ملكها (لله) لفظ البخاري: إن الأرض لله (ورسوله) وفي رواية: ولرسوله يعني ملكًا وحكمًا، ويعني بها أرضهم التي كانوا فيها أعلمهم بهذِه اللفظة أنه يجليهم منها ولا يتركهم فيها، وأن ذلك حكم الله تعالى فيهم (وإني أريد أن أجليكم) بضم الهمزة وسكون الجيم (من هذِه الأرض) التي أنتم بها (فمن وجد منكم بماله [شيئا فليبعه]) (٢) يحتمل أن يكون كان لهم عهد على نفوسهم وأموالهم التي يتبعونها لا على المقام في أرضهم، ولذلك أجلاهم منها وهؤلاء هم يهود بني قينقاع وبنو حارثة ويهود المدينة المذكورون في الحديث.

وأخذ بعضهم من هذا الحديث أن بيع المكره في حق وجب عليه ماضٍ لا رجوع فيه كما لو توجه على إنسان دين وله مال، وامتنع من البيع والوفاء منه؛ فإن للحاكم أن يبيع ماله ويوفي دينه وله أن يكره على البيع بما يراه (وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله) ملكًا وحكمًا يجليهم عنها إذا شاء، وإنما قال لهم ذلك لأنهم حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه دليل على أن من نقض العهد بالمحاربة جاز قتله وإخراجه من أرض الإسلام، وكذا إذا عاونوا أهل الحرب (٣).

* * *


(١) "المفهم" للقرطبي ١١/ ١٠٤.
(٢) من "السنن".
(٣) "المفهم" ١١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>