للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المنذري: الصحيح أن بعضها فتح صلحًا وبعضها عنوة وبعضها جلا أهلها (١) عنه. قال: وعليه تدل السنن الواردة في ذلك ويدفع التضاد عن الأحاديث.

وقال ابن عبد البر: الصحيح في أرض خيبر كلها أنها فتحت عنوة مغلوب عليها (٢). (على أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء) بالمد فيهما أي على الذهب والفضة (والحلقة) بسكون اللام وهي الدروع؛ لأن فيها الحلق (و) على أن يكون (لهم ما حملت ركابهم) بكسر الراء هي (٣) المطي الواحدة راحلة من غير لفظها، و (على أن لا يكتموا) عنه (ولا يغيبوا) بتشديد المثناة تحت المكسورة (٤) (شيئًا) من أموالهم غير الذهب والفضة والدروع (فإن فعلوا) ذلك (فلا ذمة لهم) عنده (ولا عهد) يجوز فيه فتح الدال بلا تنوين والرفع مع التنوين (فغيبوا) عنه (مسكًا) بفتح الميم وسكون السين المهملة هو الجلد كان فيه ذخيرة من صامت وحلي قومت بعشرة آلاف دينار، وكانت أولًا في مسك جمل ثم في مسك ثور، وكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي، وفي حديث علي: ما كان فراشي إلا مسك أي جلد أصابه،


=خيبر خراجا البتة فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها. انتهى.
(١) سقط من (ر).
(٢) "الدرر في اختصار المغازي والسير" (ص ٢٠١).
(٣) سقط من (ر).
(٤) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>