للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(النصف مما) من كل شيء (خرج منها) من تمر أو زرع (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك) الذي ذكرتم (ما شئنا) ولـ"الموطأ" (١): "أقركم ما أقركم الله".

قال العلماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام من خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره.

وقد تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة (٢) إلى أجل مجهول، وجمهور الفقهاء مالك والشافعي وأكثر علماء المدينة على أنها لا تجوز إلا لأمدٍ معلوم وشرط الشافعية في المدة أن تدرك فيها الثمار غالبًا لسنة، وأن يقدر بمدة لا يثمر فيها لم يصح لعدم العوض كالمساقاة على ما لا يثمر، ولهذا لا يستحق أجره على الأصح، وتأولوا هذا الحديث وأمثاله على جواز ذلك كان في أول الإسلام، وكان خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قال: أقركم ما أقركم ما شئنا، فعقد لهم هذا لإمكان النسخ في زمانه، ولأن ذلك راجعًا إلى عقد الصلح وقولهم [له: إنا نكفيكم] (٣) العمل إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة الشرعية في إبقائهم في تلك البلاد، فكأنهم قالوا: بقاؤنا فيها أنفع لكم من إخراجنا، وإن أخرجنا منها بقيت الأرض أو غالبها


(١) رواية محمد بن الحسن (٨٢٩).
(٢) في (ر): المسافة.
(٣) في (ر): لهم أن يكفيكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>