للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمييز، ويجوز جره كما سيأتي، وفيه دليل على أن القسم مختص بالزوجات، وأنه يجب عليه العدل بين الزوجات في النفقة فيساوي بينهن (١) كما في الحديث (وعشرين وسقًا شعيرًا) ويجوز حذف التنوين وجر الشعير والوسق بالإضافة فنقول: مائة وسق تمر، وعشرين وسق شعير، ويجوز إن (٢) نوى فيه من (٣) تمر كما في رواية مسلم (٤): كل سنة مائة وسق ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير.

ولما كان في الروايتين الحاصل من التمر أكثر من الشعير دل على أن بياض الأرض التي بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من شجر النخل، ويؤخذ منه دليل اشتراط أن يكون البياض في المزارعة أقل من مواضع الشجر؛ لأنه متبوع لا تابع، لكن الأصح أن كثير البياض مع عسر الإفراد كقليله للحاجة (فلما أراد عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- في خلافته (إخراج اليهود) والنصارى من أرض الحجاز إلى تيماء وأريحا؛ لأنهم لم يكن عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - على بقائهم بالحجاز دائمًا، بل كان ذلك موقوفًا على مشيئته (أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم) بكسر السين (لها (٥) نخلًا بخرصها) جار ومجرور أي: يحصل منها بحساب خرصها (مائة وسق) من التمر (فيكون لها أصلها


(١) في (ر): بينهما.
(٢) في (ع): أنه.
(٣) سقط من الأصول والمعنى يدل عليها كما في رواية مسلم التي ذكرها الشارح دليلا على هذا الوجه.
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٥١).
(٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>