للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجيم وتشديد الموحدة. قال في "النهاية": أصل التجبية أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل: هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم في الشرط: لا يجبوا: أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله في جوابهم ([فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا] (١) ولا خير في دين ليس فيه ركوع) فسمى الصلاة ركوعًا؛ لأنه بعضها انتهى (٢). كما سمى الصلاة قراءةً في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (٣)، وإنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، ألا ترى أن المشاهد من صلاة اليهود والنصارى خلوها من الركوع؟ قال أبو حيان: ويحتمل أن يكون ترك الركوع مما غيرته اليهود والنصارى (٤).

وقال القرطبي: إن الركوع كان يثقل على القوم في الجاهلية حتى لقد قال بعض من أسلم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أشترط أن لا أخر إلا قائمًا، فمن تأوله على أن لا أركع فوافقه على ذلك، فلما تمكن الإسلام في قلبه ووجد حلاوة الإيمان اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع المشروع وإخراج الزكاة والخروج في الجهاد كما تقدم (٥).


(١) سقط من الأصل.
(٢) "النهاية" ١/ ٦٧٥.
(٣) الإسراء: ٧٨.
(٤) "البحر المحيط" ٣/ ٢٤١.
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي سورة البقرة آية (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>